المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ١٠ - الصفحة ٥
ثمنه مثل عقل الحر في ديته.
(18151) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في أربعة أعبد قتلوا عبدا عمدا، قال: إن شاء سيد العبد قتلهم، وإن شاء استخدمهم.
(18152) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب في عبد يقطع رجله، قال: نصف ثمنه.
(18153) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لو أن رجلا ضرب غلام رجل، فجدع أنفه، أو أذنه، أو أشل يده، دفع إليه، وغرم لصاحبه مثله.
(18154) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عبد قتل عبدا خطأ، القاتل شر من المقتول (1)، قال: إن شاء أهل القاتل أسلموا عبدهم، أو غرموا ثمن المقتول، أي ذلك شاءوا، فإن كان القاتل خيرا من المقتول فكذلك أيضا، لهم أي ذلك شاءوا.
(18155) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في عبد قتل عبدا خطأ، قال: إن شاء أهل القاتل فدوا عبدهم بثمن العبد الذي قتل، وإن شاءوا أسلموه بجريرته، وإن كان خيرا منه فكذلك.
(18156) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العبد

(1) في (ص) عكسه، والصواب عندي ما في (ح).
(٥)
مفاتيح البحث: القتل (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست