قتل رجلين عمدا، فعفا أهل أحدهما ولم يعفو (1) الآخرون، قال:
لم يقتل، ولكنه يعطي الذين لم يعفوا شطر الدية.
(18192) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم عن الحسن مثل قول عطاء.
(18193) عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت طلحة عطاء (2) الرجل يقتل عمدا، فيعفو أحد من بني المقتول ويأبى الآخر، قال: يعطى الذي لم يعف شطر الدية.
(18194) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا عفا أحد الأولياء فإنها تكون دية، وتسقط عن القاتل بقدر حصة هذا الذي عفا.
(18195) عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: وكتب به عمر بن عبد العزيز [أيضا، قال: إذا عفا أحدهم فالدية.
(18196) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز] (3) عن عمر بن الخطاب قال: ولا يمنع سلطان ولي الدم أن يعفو إن شاء، أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا، ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل، بعد أن يحق له القتل في العمد.
(18197) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: العفو إلى