يعني أن يأخذ منه أيهما أكثر.
(19284) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن علي بن الحكم البناني عن محمد بن زيد عن إبراهيم النخعي أن رجلا أسلم (1) على عهد عمر بن الخطاب، فقال: ضعوا الجزية عن أرضي، فقال له عمر: إن أرضك أخذت عنوة، قال: وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إن أرضي كذا (2) وكذا، يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم، فقال: ليس إليهم سبيل، إنما صولحوا صلحا.
(19285) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا من أهل نجران أسلم، فأرادوا أن يأخذوا منه الجزية - أو كما قال - [فأبى،] فقال عمر: إنما أنت متعوذ (3)، فقال الرجل: إن في الاسلام لمعاذا إن فعلت، فقال عمر: صدقت والله! إن في الاسلام لمعاذا (4).
(19286) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
لا ينبغي لمسلم أن يعطي الجزية، أن يقر بالصغار والذل، سمعت غير واحد يذكر ذلك (5).
(19287) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن حبيب