غضبت، قال ابن عمر: وليس عليه قطع حتى يخرج به من البيت، أرأيت لو رأيت رجلا بين رجلي امرأة لم يصبها، أكنت حاده؟ قال:
لا، قال لعله سوف يتوب (1) قبل أن يواقعها، قال: وهذا كذلك، ما يدريك لعله قد كان نازعا وتائبا، وتاركا للمتاع.
(18812) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا وجد السارق في البيت قد جمع المتاع في البيت فلم يخرج به، فلا قطع عليه، ولكن ينكل.
(18813) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن بعض الامراء قال: لا يقطع، هو رجل أراد أن يسرق فلم يدعوه.
(18814) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا جمع المتاع فخرج به من البيت إلى الدار، فعليه القطع.
(18815) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال: لا يقطع السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت.
وتفسيره عندنا ما دام في ملك الرجل فلا قطع عليه.
(18816) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن مثل قول الشعبي.
(18817) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم عن حسين