عن رجل سرق عبدا أعجميا لا يفقه، قال: تقطع يده.
(18803) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال: من سرق صغيرا حرا أو عبدا ففيه القطع، قال: وقال إبراهيم:
يقام الحد على الكبير، وليس على الصغير شئ.
(18804) - أخبرنا عبد الرزاق عن سفيان يقول (1): ما سرق من صغير مملوك ففيه القطع، ومن سرق من صغير حرا أو مملوكا بلغ فلا قطع عليه، قال سفيان: إذا باع امرأته الرجل، فوقع عليها المشتري فولدت، ثم علم بعد ذلك به، قال: ترد على زوجها ولا تكون فرقة، وتعزر المرأة وزوجها.
(18805) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ابن شبرمة قال: دعاني يوسف بن عمر، فسألني عن رجل باع امرأته، أعليه قطع؟
قال: قلت: لا، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إنما أخذتموهن بأمانة الله، فهي عندنا أمانة، خانها، لا قطع عليه، قال:
فضربه ضربا كان أشد عليه من القطع.
(18806) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن عليا قطع البائع، وقال: لا يكون الحر عبدا، قال: وقال ابن عباس:
ليس عليه قطع، وعليه شبيه بالقطع، الحبس.
(18807) - أخبرنا عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله أن عمرو ابن سليم مولاهم أخبره أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل يبيع ولده،