إذا تصدق الرجل بدمه (1) وكان قتل عمدا فهو جائز.
(18208) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال:
إذا كان عمدا فهو جائز، وليس من الثلث.
(18209) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: إذا أصيب رجل فتصدق بنفسه فهو جائز، قال:
فقلنا: ثلثه؟ قال: بل كله.
(18210) - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم قال: الدم ما بيع (2) منه من شئ فهو جائز وإن كثر.
(18211) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قتل عمدا فاصطلحوا على ثلاث ديات، قال: جائز إنما اشتروا به صاحبهم.
(18212) - عبد الرزاق عن معمر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ما يبع (3) به الدم من شئ فهو جائز وإن كثر.
(18213) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى أن يعفوا عنه كان الثلث للعاقلة، وغرم الثلثين (4).