خطأ، عليه الدية، يؤخذ منه النصف.
(18203) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية (1) عن الثبت (2)، غير أنه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بقسم أو غيره، أن لا يعفى (3) عن الرجل عفا عن الدم، ثم أخذ (4) الدية، ثم غدا فقتل (5).
(18204) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن (6) عمر بن عبد العزيز قال: والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل، أو يقتص (7)، أو يقضي السلطان فيما بين الجارح والمجروح، أو يعدو (8) بعضهم بعد أن يستوعب حقه، فمن فعل ذلك فقد اعتدى، والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة،