العم مضافا إلى ياء المتكلم (أن الأرض تكري) بصيغة المجهول (أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه) أي حكم بما هو ناسخ لما كان يعلمه من جواز الكراء. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وعماه هما ظهير ومظهر ابنا رافع وذكر أبو داود أن رواة نافع يعني مولى ابن عمر رووه عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن نافع عن رافع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي النجاشي عن رافع عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الطرق التي ذكرناها كلها أسانيدها جيدة.
وقال الإمام أحمد بن حنبل كثير الألوان. انتهى كلام المنذري (رواه أيوب) وحديثه عند مسلم من طريق يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع ((أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها بعد قال زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها)) وأخرجه النسائي أيضا (وعبيد الله) بن عمر وحديثه عند النسائي من طريق خالد بن الحارث حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع ((أن رجلا أخبر ابن عمر أن رافع بن خديج يأثر في كراء الأرض حديثا فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره حتى أتى رافعا فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله كراء الأرض. والحديث أخرجه مسلم مختصرا.
(وكثير بن فرقد) وحديثه عند النسائي من طريق الليث عن كثير بن فرقد عن نافع ((أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، قال نافع فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فترك الله كراءها)) (ومالك) الإمام كلهم (عن نافع) مولى ابن عمر (عن رافع) ابن خديج (عن النبي صلى الله عليه وسلم) من غير ذكر واسطة بين رافع وبين النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير ذكر بيان السماع