وقال في المجمع: أي ما جاءنا من الماء سيحا لا يحتاج إلى دالية، وقيل معناه ما جاءنا من غير طلب.
قال الأزهري: السعيد النهر مأخوذ من هذا وجمعه سعد انتهى.
ولفظ النسائي من هذا الوجه عن سعد بن أبي وقاص قال: ((كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساقي من الزرع، فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة)) قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(بما على الماذيانات) قال النووي: بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحت ثم ألف ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوق هذا هو المشهور.
وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير صحيح مسلم وهي مسائل المياه، وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل ما ينبت حول السواقي وهي لفظة معربة.
قال الخطابي: هي الأنهار وهي من كلام العجم صارت دخيلا في كلامهم انتهى (وأقبال الجداول) أقبال بفتح الهمزة جمع قبل بالضم أي رؤوس الجداول وأوائلها. والجداول جمع الجدول، وهو النهر الصغير كالساقية، والقبل أيضا رأس الجبل.
قال الخطابي: قد أعلمك رافع بن خديج في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا فيها شروطا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواقي والجداول ويكون خاصا لرب الأرض والمزارعة شركة، وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة، وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شئ له، وهذا غرر وخطر انتهى قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.