قوله (وقد روى عن عطية العوفي عن ابن عمر الخ) أخرجه الترمذي في باب التطوع في السفر قوله (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم) وهو القول الراجح المعول عليه (وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر) أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتان فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر قال الزهري فقلت لعروة فما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان قال الحافظ في فتح الباري قد جاء عنها سبب الاتمام صريحا وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي إسناده صحيح وهو دال على أن القصر رخصة وأن الاتمام لمن لا يشق عليه أفضل انتهى كلام الحافظ قوله (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر فإن أتم الصلاة أجزأ عنه) قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أو رخصة والتمام أفضل فذهب إلى الأول الحنفية وروي عن علي وعمر ونسبه النووي إلى كثير من أهل العلم قال الخطابي في المعالم كان مذهب أكثر علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو
(٨٤)