يحسن الحديث الضعيف لشواهده ألا ترى أن حديث معاذ أن في كل ثلاثين بقرة تبيعا وفي كل أربعين مسنة ضعيف وقد حسنه الترمذي قال الحافظ في فتح الباري إنما حسنه الترمذي لشواهده انتهى وأما قول الإمام البخاري ليس في هذا الباب شئ أصح منه ففيه أن الظاهر أن حديث عبد الله بن عمرو أصح شئ في هذا الباب والله تعالى أعلم قوله (واسمه) أي اسم جد كثير (وهكذا روي عن أبي هريرة إلخ) أخرجه مالك في الموطأ عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخرى خمس تكبيرات قبل القراءة وإسناده صحيح قلت وهكذا روي عن ابن عباس أنه كبر في صلاة العيدين ثنتي عشرة تكبيرة أخرج ابن أبي شيبة عن أبي عمار بن أبي عمار أن ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة وإسناده حسن قوله (وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق) إلا أن مالكا عد في الأولى تكبيرة الإحرام وقال الشافعي سواها والفقهاء على أن الخمس في الثانية غير تكبيرة القيام قاله ابن عبد البر روى الإمام مالك في الموطأ عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة قال مالك وهو الأمر عندنا انتهى قال الشيخ سلام الله في المحلى وهو حجة الشافعي وأحمد ومالك وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري انتهى قلت وقد عمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال الحافظ الحازمي في كتاب الاعتبار الوجه الحادي والثلاثون أن يكون أحد الحديثين قد عمل به الخلفاء الراشدون دون الثاني فيكون آكد ولذلك قدم رواية من روى في تكبيرات العيدين سبعا وخمسا على رواية من روى أربعا كأربع الجنائز لأن الأول قد عمل به أبو بكر وعمر فيكون إلى الصحة أقرب والأخذ به أصوب انتهى كلام الحازمي وقال الشوكاني في النيل قال العراقي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة قال وهو مروي عن عمر وعلي وأبي
(٦٧)