قوله (قال نعم ولك أجر) قال النووي فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الاسلام بل يقع تطوعا وهذا الحديث صريح فيه وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح حجه قال أصحابه وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ وهذا الحديث يرد عليهم قال ابن بطال أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند الجمهور وقال أبو حنيفة لا يصح إحرامه ولا يلزمه شئ بفعل شئ من محظورات الاحرام وإنما يحج به على جهة التدريب كذا في فتح الباري قلت واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر وهو حجة على أبي حنيفة قوله (وفي الباب عن ابن عباس) أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي قوله (حديث جابر حديث غريب) لم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشئ من الصحة والحسن والظاهر أنه حسن ويشهد له حديث ابن عباس المذكور قوله (أخبرنا قزعة) بفتح القاف والزاي والعين (ابن سويد) بالتصغير أبو محمد البصري ضعيف قاله الحافظ قوله (حج بي أبي) وقال ابن سعد عن الواقدي عن حاتم حجت بي أمي ويجمع بينهما بأنه كان مع أبويه
(٥٧٦)