المغيرة تفرد به عن أبي الزبير وروى ابن ماجة من حديث طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع وروى عبد الباقي بن قانع من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وكذا روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه انتهى قوله (وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة) وهو قول الحنفية والمالكية واستدلوا بحديث الباب قد عرفت أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج قوله (وكان يقال هما حجان الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة) قال في مجمع البحار ومنه الحج الأكبر هو يوم النحر أو يوم عرفة ويسمون العمرة الحج الأصغر وأيام الحج كلها أو القران أو يوم حج أبو بكر والأصغر العمرة أو يوم عرفة أو الافراد انتهى ما في المجمع (وقال الشافعي العمرة سنة) أي واجبة ثابتة بالسنة قال العيني قال شيخنا زين الدين ما حكاه الترمذي عن الشافعي لا يريد به أنها ليست بواجبة بدليل قوله لا نعلم أحدا رخص في تركها لأن السنة التي يراد بها خلاف الواجب يرخص تركها قطعا والسنة تطلق ويراد بها الطريقة وغير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى (قال) أي الشافعي (وقد روى) أي في كون العمرة تطوعا (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف) وقد تقدم آنفا الأحاديث التي رويت في كون العمرة تطوعا (وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها) أخرج الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول والله إنها لقرينتها في كتاب الله (وأتموا الحج والعمرة لله) وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس الحج والعمرة فريضتان وإسناده ضعيف والضمير في قوله لقرينتها للفريضة وكأن أصل الكلام أن يقول لقرينته لأن المراد الحج كذا في فتح الباري وقد ذهب الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر إلى وجوب العمرة واختاره البخاري في صحيحه واستدلوا بقول ابن عباس المذكور وذكره البخاري تعليقا وبقول ابن عمر رضي الله عنه ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة
(٥٨٣)