قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد والبخاري قوله (قد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك) من الادراك أي يبلع (فعليه الحج إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الاسلام) وشذ بعضهم فقال إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الاسلام لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم نعم في جواب قولها ألهذا حج وقال الطحاوي لا حجة فيه لذلك بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له لأن ابن عباس راوي الحديث قال أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى ثم ساقه بإسناد صحيح وقد أخرج هذا الحديث مرفوعا الحاكم وقال على شرطهما والبيهقي وابن حزم وصححه وقال ابن خزيمة الصحيح موقوف وأخرجه كذلك قال البيهقي تفرد برفعه محمد بن المنهال ورواه الثوري عن شعبة موقوفا ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه الحارث بن شريح أخرجه كذلك الإسماعيلي والخطيب ثم ذكر الشوكاني روايات أخرى قال فيؤخذن مجموع هذه الأحاديث أنه يصح حج الصبي ولا يجزئه عن حجة الاسلام إذا بلغ وهذا هو الحق فتعين المصير إليه جمعا بين الأدلة انتهى 81 باب قوله (فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان) وأخرج هذا الحديث أحمد وابن ماجة وابن أبي شيبة بلفظ حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم قال ابن القطان ولفظ ابن أبي شيبة أشبه بالصواب فإن المرأة لا يلبي عنها
(٥٧٧)