سماها كلبا لاشتراكها في السبعية انتهى قوله (وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس) أما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة وأخرجاه أيضا من وجه اخر عنه بنحوه زاد فيه مسلم والحية وزاد فيه قال وفي الصلاة أيضا وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطحاوي في معاني الآثار وأخرجه أيضا أبو داود قال المنذري في إسناده محمد بن عجلان وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد وذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه قوله (حديث عائشة حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (عن ابن أبي نعم) بضم النون وسكون العين المهملة هو عبد الرحمن البجلي أبو الحكم الكوفي صدوق عابد من الثالثة قوله (يقتل المحرم السبع العادي) أي الظالم الذي يفترس الناس ويعقر فكل ما كان هذا الفعل نعتا له من أسد ونمر وفهد ونحوها فحكمه هذا الحكم وليس على قاتلها فدية (والكلب العقور الخ) وفي رواية أبي داود الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور قال الخطابي يشبه أن يكون المراد به الغراب الصغير الذي يأكل الحب
(٤٨٨)