(وهو الذي يستبحه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا) المراد من السعي بين الصفا والمروة السعي في بطن الوادي الذي بين الصفا والمروة قال الشوكاني في شرح حديث جابر المذكور تحت قوله حتى انصبت قدماه في بطن الوادي ما لفظه وفي الموطأ حتى انصبت قدماء في بطن الوادي سعى وفي هذا الحديث استحباب السعي في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة وبه قال الشافعي ومن وافقه وقال مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه تجب عليه الإعادة وله رواية أخرى موافقة الشافعي انتهى قلت وحديث ابن عمر الآتي يدل على ما قال الشافعي وموافقوه قوله (أخبرنا ابن فضيل) هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق عارف رمى بالتشيع من التاسعة (عن كثير ابن جمهان) بضم الجيم وسكون الميم وبالنون السلمي أو الأسلمي مقبول من الثالثة قوله (يمشي في المسعى) أي مكان السعي وهو بطن الوادي (وأنا شيخ كبير) هذا اعتذار لترك السعي قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وقال المنذري بعد نقل تصحيح الترمذي وفي إسناده عطاء بن السائب وقد أخرج له البخاري حديثا مقرونا وقال أيوب هو ثقة وتكلم فيه غير واحد انتهى كلام المنذري
(٥١١)