بالحج وحده في أشهره عند الجميع وفي غير أشهره أيضا عند من يجيزه والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء وأما التمتع فالمعروف أنه الاعتمار في أشهر الحج ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج في تلك السنة ويطلق التمتع في عرف السلف على القران أيضا قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج قال ومن التمتع أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفر النسك الاخر من بلده ومن التمتع فسح الحج أيضا إلى العمرة انتهى وأما القران فصورته الاهلال بالحج والعمرة معا وهذا لا خلاف في جوازه أو الاهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه هذا مختلف فيه قاله الحافظ في الفتح قوله (أفرد الحج) أي أحرم بالحج وحده قوله (وفي الباب عن جابر) أخرجه مسلم (وابن عمر) أخرجه أحمد ومسلم وفي الباب أيضا عن ابن عباس أخرجه مسلم وعن عائشة أخرجه الشيخان قوله (وحديث عائشة حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة قوله (وروى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج الخ) لهذا الحديث دليل لمن قال إن الافراد أفضل من القران والتمتع إعلم أنه قد اختلف في حجه صلى الله عليه وسلم هل كان قرانا أو تمتعا أو إفرادا وقد اختلفت الأحاديث في ذلك فروى عن عدة من الصحابة أنه حج إفرادا كما عرفت وروى عن جماعة منهم أنه حج قرانا وروى عن طائفة منهم أنه حج تمتعا كما ستعرف وقد اختلفت الأنظار واضطربت الأقوال لاختلاف الأحاديث فمن أهل العلم من جمع بين الروايات كالخطابي فقال إن كان أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به اتساعا ثم رجح أنه صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وكذا قال عياض وزاد فقال وأما إحرامه فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا وأما رواية من روى التمتع فمعناه أنه أمر به لأنه صرح بقوله ولولا أن معي الهدى لأحللت فصح أنه لم
(٤٦٦)