قوله (فمن لم يجد) أي الهدى ويتحقق ذلك بأن يعدم الهدي أو يعدم ثمنه حينئذ أو يجد ثمنه لكن يحتاج إليه لأهم من ذلك أو يجده لكن يمتنع صاحبه من بيعه أو يمتنع من بيعه إلا بغلائه فينقل إلى الصوم كما هو نص القران فصيام ثلاثة أيام في الحج أي بعد الاحرام به وقال النووي هذا هو الأفضل فإن صامها قبل الاهلال بالحج أجزأه على الصحيح وأما قبل التحلل من العمرة فلا على الصحيح قاله مالك وجوزه الثوري وأصحاب الرأي وعلى الأول فمن استحب صيام عرفة بعرفة قال يحرم يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع وإلا فيحرم يوم السادس ليفطر بعرفة (وسبعة إذا رجع إلى أهله) أشار إلى أن المراد بقوله تعالى إذا رجعتم الرجوع إلى الأمصار وبذلك فسر ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ووقع في حديث ابن عمر المرفوع فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أخرجه البخاري في باب من ساق البدن معه وهذا هو قول الجمهور وعن الشافعي معناه الرجوع إلى مكة وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال الحج ومعنى الرجوع التوجه من مكة فيصومها في الطريق إن شاء وبه قال إسحاق بن راهويه قاله الحافظ (منهم ابن عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق) قال الحافظ في الفتح روى عن ابن عمر وعائشة موقوفا إن أخرها يوم عرفة فإن لم يفعل صام أيام منى أي الثلاثة التي بعد يوم النحر وهي أيام التشريق وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي في القديم ثم رجع عنه وأخذ بعموم النهي عن صيام أيام التشريق انتهى (وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة) وهو قول الحنفية وحجتهم نبيشة
(٤٧١)