(أمر أبي) بتقدير همزة الاستفهام وفي بعض النسخ أأمر أبي بذكر الهمزة (يتبع) بصيغة المجهول قوله (تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان الخ) يعارضه ما في صحيح مسلم قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهي عن المتعة وكان علي يأمر بها وقد تقدم نهى عمر رضي الله عنه فيمكن أن يجاب إن نهيهما محمول على التنزيه ونهى معاوية رضي الله تعالى عنه على التحريم فأوليته باعتبار التحريم قال النووي رحمه الله وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم انتهى ويمكن الجمع بين فعلهما ونهيهما بأن الفعل كان متأخرا لما علما جواز ذلك ويحتمل أن يكون لبيان الجواز كذا في شرح أبي الطيب قوله (وفي الباب عن علي وعثمان) أخرج مسلم وأحمد عن عبد الله بن شقيق أن عليا كان يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها فقال عثمان كلمة فقال علي لقد علمت أنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان أجل ولكنا كنا خائفين (وجابر) أخرجه مسلم (وسعد) بن أبي وقاص أخرجه أحمد ومسلم عن غنيم بن قيس المازني قال سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعروش يعني بيوت مكة يعني معاوية انتهى (وأسماء ابنة أبي بكر وابن عمر) أخرجه الشيخان وفي الباب أيضا عن عائشة أخرجه الشيخان قوله (حديث ابن عباس حديث حسن) وأخرجه أحمد أيضا
(٤٧٠)