إبراهيم عن سليمان بن مسهر عن حرشة بن الحر أن عمر رضي الله عنه كره أن يصلي بعد صلاة مثلها هذا ملخص ما في عمدة القاري للعيني قلت واستدل للطائفة الثالثة بما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك والحديث هذا سكت عنه أبو داود والمنذري وقال العراقي إسناده صحيح قلت ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ركعتان بعد الجمعة فعلا وأربع قولا وأما الست فلم تثبت عنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح صريح نعم ثبتت عن ابن عمر رضي الله عنه من فعله وروي عن علي أنه أمر بها وأما حديث ابن عمر الذي نقلناه آنفا عن أبي داود فقال العراقي إنما أراد رفع فعله بالمدينة فحسب لأنه لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمكة انتهى والأولى بالعمل عندي أن يصلى الرجل بعد الجمعة أربعا لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وأمرنا به وحثنا عليه والله تعالى أعلم قوله (وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا) أخرجه عبد الرزاق ورواه الطبراني عن ابن مسعود مرفوعا وفي إسناده ضعف وانقطاع كذا في فتح الباري وقال الحافظ في التلخيص وفي ابن ماجة عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بشئ وإسناده ضعيف جدا وفي الباب عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنه في الطبراني الأوسط وصح عن ابن مسعود من فعله رواه عبد الرزاق وفي الطبراني الأوسط عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين رواه في ترجمة أحمد بن عمرو انتهى ما في التلخيص قوله (وروي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا) أخرجه أحمد بن الحسن البغدادي بسنده إلى علي وزاد يجعل التسليم في آخرهن كذا في شرح الترمذي لسراج أحمد السرهندي وفي عمدة القاري للعيني في سنن سعيد بن منصور عن أبي عبد الرحمن السلمي قال علمنا ابن مسعود أن نصلي بعد الجمعة أربعا فلما قدم علينا علي بن أبي طالب علمنا أن نصلي ستا
(٤٨)