قوله (كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث) قال الحافظ في التقريب صدوق تغير حفظه بآخره روى له البخاري مقرونا وتعليقا انتهى قلت احتج به الجماعة سوى البخاري وثقه ابن عيينة والعجلي وقال النسائي هو خير من فليح وحسين المعلم وعد جماعة يعترض على البخاري في احتجاجه بهم وعدم احتجاجه بسهيل وروى له البخاري مقرونا وتعليقا قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم) أي على حديث أبي هريرة المذكور من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا وهو مذهب أبي حنيفة وقد اختلف العلماء في الصلاة بعد الجمعة فقالت طائفة يصلي بعدها ركعتين روي ذلك عن عمر وعمران بن حصين والنخعي وقالت طائفة يصلي بعدها أربعا روي ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي وهو قول أبي حنيفة وإسحاق وقالت طائفة يصلي بعدها ركعتين ثم أربعا روي ذلك عن علي وابن عمر وأبي موسى وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم الأربع قبل الركعتين حجة الأولين حديث ابن عمر المذكور وحجة الطائفة الثانية حديث أبي هريرة المذكور وحجة الطائفة الثالثة ما رواه أبو إسحاق عن عطاء قال صليت مع ابن عمر الجمعة فلما سلم قام فركع ركعتين ثم صلى أربعا ثم انصرف ووجه قول أبي يوسف ما رواه الأعمش عن
(٤٧)