قوله (نهى عن الحبوة) قال في القاموس احتبى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها والاسم الحبوة وبضم انتهى (يوم الجمعة والإمام يخطب) قال الخطابي إنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقا غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه ثوب واحد قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود قال الشوكاني في النيل في سنده سهل بن معاذ وقد ضعفه يحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد وفي سنده أيضا أبو مرحوم ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن ماجة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب وفي إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة عن شيخه عبد الله بن واقد قال العراقي لعله من شيوخه المجهولين عن جابر عند ابن عدي في الكامل وفي إسناده عبد الله ابن ميمون القداح وهو ذاهب الحديث كما قال البخاري قوله (وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب) قال أبو داود في سننه لم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي انتهى قال العراقي وورد عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال ولكنه قد اختلف عن الثلاثة فنقل عنهم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمها واستدلوا بأحاديث الباب قال الشوكاني وهي تقوي بعضها بعضا (ورخص في ذلك بعضهم الخ) قال أبو داود في سننه وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل ابن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها انتهى وذهب أكثر أهل العلم كما قال العراقي إلى عدم الكراهة واستدلوا بما رواه أبو داود عن
(٣٧)