قوله (أغارت علينا) أي على قومنا فإنه كان مسلما من قبل والإغارة النهب (خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي فرسانه صلى الله عليه وسلم (فقال أدن) أمر من الدنو بمعنى القرب (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة) أي نصفه يعني نصف الصلاة الرباعية (وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام) وفي رواية أبو داود إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما (والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما) أي قال الحامل والمرضع كليهما أو أحدهما قوله (وفي الباب عن أبي أمية) أخرجه النسائي وليس فيه ذكر المرضع والحبلى قوله (حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وسكت عنه أبو داود ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره قوله (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم) كذا قال الترمذي ولا خلاف في جواز الافطار للحامل والمرضعة إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين قال الشوكاني في النيل يجوز للحبلى والمرضع الافطار وقد ذهب إلى ذلك العترة والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع والحامل على الجنين وقالوا إنها تفطر حتما قال أبو طالب ولا خلاف في الجواز انتهى (وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان وبه يقول سفيان
(٣٣٠)