المزكي الذي يعتدي بإعطاء الزكاة غير مستحقيها ولا على وجهها أو العامل قال التوربشتي إن العامل المعتدي في أخذ الصدقة عن المقدار الواجب هو في الوزر كالذي يمنع عن أداء ما وجب عليه كذا في اللمعات وقال في شرح السنة معنى الحديث أن على المعتدي في الصدقة من الاثم ما على المانع فلا يحل لرب المال كتمان المال وإن اعتدى عليه الساعي انتهى وقيل المعتدي في الصدقة هو الذي يجاوز الحد في الصدقة بحيث لا يبقى لعياله شيئا وقيل هو الذي يعطي ويمن ويؤذي فالإعطاء مع المن والأذي كالمنع عن أداء ما وجب عليه قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قلت الظاهر أن المراد بالمعتدي في الصدقة العامل المعتدي في أخذ الصدقة ويؤيده حديث بشير بن الخصاصية قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون قال لا رواه أبو داود فمعنى الحديث أن على المعتدي في الصدقة من الاثم ما على المانع لأن العامل إذا اعتدى في الصدقة بأن أخذ خيار المال أو الزيادة على المقدار الواجب ربما يمنعها المالك في السنة الأخرى فيكون في الاثم كالمانع والله تعالى أعلم قوله (وفي الباب عن ابن عمر وأم سلمة وأبي هريرة لينظر من أخرج حديثهم حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه) وأخرجه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه كلهم من رواية سعد بن سنان عن أنس كذا في الترغيب قوله (وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان) قال الذهبي في الميزان في ترجمته قال أحمد لم أكتب أحاديثه لأنهم اضطربوا فيه وفي حديثه وقال الجوزجاني أحاديثه واهية وقال س منكر الحديث وقال الدارقطني ضعيف ونقل ابن القطان أن أحمد يوثقه انتهى وقال الحافظ في التقريب سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد الكندي المصري وصوب الثاني البخاري وابن يونس صدوق له أفراد من الخامسة قوله (وهكذا يقول الليث بن سعد الخ) حاصله أن الرواة مختلفون في اسم سعد بن سنان فقال الليث سعد بن سنان وقال عمرو بن الحارث وابن لهيعة سنان بن سعد ونقل الترمذي عن البخاري أن الصحيح سنان بن سعد ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة
(٢٤٨)