قوله (وعليه العمل عند عامة الفقهاء) قال النووي في شرح مسلم في شرح حديث جابر فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر ما لفظه في هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها مما ليس فيه مؤنة كثيرة ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة وهذا متفق عليه ولكن اختلف العلماء في أنه هل يجب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوها أم يختص فعمم أبو حنيفة وخصص الجمهور على اختلاف لهم فيما يختص به انتهى قلت قد تقدم الكلام في هذا في الباب السابق وقال الحافظ في الفتح دل الحديث على التفرقة في القدر المخرج الذي يسقى بنضح أو بغير نضح فإن وجد ما يسقي بهما فظاهره أنه يجب فيه ثلاثة أرباع العشر إذا تساوى ذلك وهو قول أهل العلم قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر نص عليه أحمد وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي والثاني يؤخذ بالقسط ويحتمل أن يقال إن أمكن فصل كل واحد منهما أخذ بحسابه وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع وانتهى ولو كان أقل انتهى قوله (عن أبيه) أي عبد الله بن عمر رضي الله عنه (أنه سن) أي شرع وقرر (أو كان عثريا) بفتح المهملة والمثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية قال في النهاية هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة وقيل هو العذق الذي لا يسقيه إلا ماء المطر قال القاضي والأول ههنا أولى لئلا يلزم التكرار وعطف الشئ على نفسه وقيل ما يزرع في الأرض تكون رطبة أبدا لقربها من الماء كذا في المرقاة (العشور) قال النووي ضبطناه بضم العين جمع عشرة وقال القاضي عياض ضبطناه من عامة شيوخنا بفتح العين وقال هو اسم للمخرج من ذلك وقال صاحب المطالع أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصوابه الفتح قال
(٢٣٤)