النووي وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضم وهو الصواب جمع عشر وقد اتفقوا على قولهم عشور أهل الذمة بالضم ولا فرق بين اللفظين انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري وغيره تنبيه مذهب جمهور أهل العلم والأئمة الأربعة وجوب العشر في جميع الحبوب من الحنطة والشعير والعدس والحمص والأرز ونحو ذلك قال الامام مالك في موطأه والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد أن تحصد وتصير حبا انتهى وتمسكوا بعموم أحاديث الباب وبعموم الآيات التي تدل على وجوب العشر وذهب الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي وابن سيرين إلى أنه لا يجب الزكاة إلا في الشعير والحنطة والزبيب والتمر فوجوب العشر عند هؤلاء منحصر في هذه الأربعة واحتجوا بما روى الطبراني والحاكم والدارقطني عن أبي موسى الأشعري ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر قال صاحب سبل السلام قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل وروى الطبراني من حديث موسى بن طلحة عن عمر إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها قال أبو زرعة إنه مرسل ورجح هذا المذهب حيث قال فالأوضح دليلا مع الحاصرين للوجوب في هذه الأربعة انتهى وكذا رجح الشوكاني في النيل هذا المذهب حيث قال فالحق أن الزكاة لا تجب إلا في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عدا الأربعة مما أخرجت الأرض قال وأما زيادة الذرة في حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت أن في إسنادها متروكا لكنها معتضدة بمرسل مجاهد والحسن انتهى قلت في سند حديث أبي موسى ومعاذ المذكور طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه قال الحافظ في الدراية وروى الحاكم من طريق أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة فذكرها ورواه البيهقي عنهما موقوفا وفي الاسناد طلحة بن يحيى مختلف فيه وهو أمثل مما في الباب انتهى كلام الحافظ ثم الحصر فيه ليس حصرا حقيقيا وإلا يلزم أن لا تجب الزكاة في صنف غير هذه الأصناف الأربعة واللازم باطل فالملزوم مثله بل الحصر فيه إضافي قال القاري في المرقاة في
(٢٣٥)