حديثه أنه جعل عمرو بن الحارث وابن أخي زينب رجلين الأول يروي عن الثاني وليس الأمر كذلك بل ابن أخي زينب صفة لعمرو ابن الحارث والحاصل أن زيادة لفظ (عن) بين عمرو بن الحارث وابن أخي زينب وهم الصحيح حذفه كما في رواية شعبة قال الحافظ في الفتح وقد حكى ابن القطان الخلاف فيه على أبي معاوية وشعبة وخالف الترمذي في ترجيح رواية شعبة في قوله عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب لانفراد أبي معاوية بذلك قال ابن القطان لا يضره الانفراد لأنه حافظ وقد وافقه حفص بن غياث في رواية عنه وقد زاد في الاسناد رجلا لكن يلزم من ذلك أن يتوقف في صحة الاسناد لأن ابن أخي زينب حينئذ لا يعرف حاله وقد حكى الترمذي في العلل المفردات أنه سأل البخاري عنه فحكم على رواية أبي معاوية بالوهم وأن الصواب رواية الجماعة عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب انتهى ما في الفتح قوله (وقد روي عن عمرو بن شعيب إلخ) أخرجه الترمذي في هذا الباب وبين ما فيه من المقال قوله (فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان من ذهب وفضة) يعني أن اختلاف أهل العلم إنما هو في حلي الذهب والفضة وأما في حلى غير الذهب والفضة كاللؤلؤ فليس فيه اختلاف إذا لم يكن للتجارة وأخرج ابن عدي في الكامل عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا زكاة في حجر وضعف بعمر الكلاعي وقال إنه مجهول لا أعلم حديث عنه غير بقية وأحاديثه منكرة وغير محفوظة انتهى وأخرجه أيضا عن محمد بن عبيد الله الغردمي عن عمرو بن شعيب به وضعف الغردمي عن البخاري والنسائي والفلاس ووافقهم عليه في ذلك وأخرج بن أبي شيبة في مصنفه عن عكرمة قال ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة فإن كانت للتجارة فيه الزكاة كذا في نصب الراية (وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك)
(٢٢٥)