أهله قبل دخول الليل واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعي من أول النهار وهو بخلاف الآية انتهى (هذا حديث إسناده ضعيف) وروى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال إنما الغسل على من يجب عليه الجمعة والجمعة على من بات أهله قال الحافظ معنى قوله والجمعة على من بات أهله أن الجمعة تجب عنده على من يمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل فمن كان فوق هذه المسافة لا تجب عليه عنده قوله (من حديث معارك بن عباد) في التقريب معارك بضم أوله وآخره كاف ابن عباد أو ابن عبد الله العبدي بصري ضعيف من السابعة انتهى وقال الذهبي في الميزان قال البخاري منكر الحديث قوله (عن عبد الله بن سعيد المقبري) قال الحافظ في التقريب متروك قوله (قال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله) وهو قول عبد الله بن عمر وأبي هريرة وأنس والحسن وعطاء ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعي قالوا إنها تجب على من يؤويه الليل إلى أهله واستدلوا بحديث أبي هريرة المذكور قال العراقي إنه غير صحيح فلا حجة فيه كذا في النيل قوله (وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء) واستدلوا بما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على كل من سمع النداء قال أبو داود وروى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة قوله (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق) وحكاه ابن العربي عن مالك وروى ذلك عن عبد الله بن عمرو راوي الحديث المذكور في النيل قلت ظاهر حديث عبد الله بن عمرو
(١٤)