قوله (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في ص) هذا دليل صريح على ثبوت السجدة في ص (قال ابن عباس وليست من عزائم السجود) المراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلا بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لا يقول بالوجوب وقد روى ابن المنذر وغيره عن علي بن أبي طالب بإسناد حسن أن العزائم حم والنجم واقرأ وألم تنزيل وكذا ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخر وقيل الأعراف وسبحان وحم وألم أخرجه ابن أبي شيبة كذا في فتح الباري قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي قوله (فرأى بعض أهل العلم أن يسجد فيها وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وقد عد الترمذي الشافعي من القائلين بسجود التلاوة في صلاته وقوله المشهور أنه لا يسجد فيها في الصلاة ويسجد خارج الصلاة قال السجدة فيها ليست سجدة تلاوة بل سجدة شكر وسجود الشاكر لا يشرع في الصلاة قال العيني في شرح البخاري لا خلاف بين الحنفية والشافعية في أن صلاته فيها سجدة تفعل وهو أيضا مذهب سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق غير أن الخلاف في كونها من العزائم أم لا فعند الشافعي ليست من العزائم وإنما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرم فيها على الصحيح وهذا هو المنصوص عنده وبه قطع جمهور الشافعية وعند أبي حنيفة وأصحابه هي من العزائم وبه قال ابن شريح وأبو إسحاق المروزي وهو قول مالك أيضا وعن أحمد كالمذهبين والمشهور منهما كقول الشافعي (وقال بعضهم إنها توبة نبي ولم يرو السجود فيها) قال العيني قال داود عن ابن مسعود لا سجود فيها وقال هي توبة نبي وروي مثله عن عطاء وعلقمة قال واحتج الشافعي ومن معه بحديث ابن عباس هذا يعني المذكور في الباب
(١٤٣)