جانب شمالك قال الخطابي إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين لكن تحت قدمه أو ثوبه قال الحافظ في الفتح وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك فإنه قال فيه أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا وبزق تحت رجله ودلك ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه ولو كان تحت رجله مثلا شئ مبسوط أو نحوه تعين الثوب انتهى (أو تحت قدمك اليسرى) وفي حديث أبي هريرة عند البخاري أو تحت قدمه فيدفنه قال النووي في الرياض المراد بدفنها ما إذا كان المسجد ترابيا أو رمليا وأما إذا كان مبلطا مثلا فدلكها عليه بشئ مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقدير انتهى قال الحافظ في الفتح لكن إذا لم يبق لها أثر البتة فلا مانع وعليه يحمل قوله في حديث عبد الله بن الشخير ثم دلكه بنعله انتهى قوله (وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة) أما حديث أبي سعيد فأخرجه الشيخان عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ثخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها وقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله سبحانه قبل وجهه إذا صلى وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان مرفوعا البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضا الشيخان مرفوعا إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها قوله (حديث طارق حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود وسكت عنه ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجة
(١٣٢)