الجهر فيها) وهو الراجح عندي (صح أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات إلخ) هذا بيان لقوله قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين والمراد بالركعات الركوعات (ويروي أصحابنا) أي أصحاب الحديث (أن يصلي صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر) أي وإن لم يحضر الامام الراتب فيؤم لهم بعضهم وبه قال الجمهور وعن الثوري إن لم يحضر الامام صلوا فرادى كذا في فتح الباري قلت وقال الحنفية أيضا بأنه إن لم يحضر إمام الجمعة صلوا فرادى وقالوا لا جماعة في صلاة خسوف القمر ففي شرح الوقاية عند الكسوف يصلي إمام الجمعة بالناس ركعتين وإن لم يحضر أي إمام الجمعة صلوا فرادى كالخسوف انتهى مختصرا والقول الراجح الظاهر هو ما قال به الجمهور فإنه قد روى الشيخان من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وفي لفظ فافزعوا إلى الصلاة وكذلك روياه من حديث ابن عمر ومن حديث أبي مسعود الأنصاري ومعلوم أن صلاته صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس كانت بالجماعة فالظاهر أن تكون الصلاة في خسوف القمر أيضا بالجماعة وأما إذا لم يحضر الامام الراتب فيؤم لهم بعضهم وأما تعليلهم بأن في الجمع بدون حضور الامام المأذون له احتمال الفتنة ففيه أنهم إذا اتفقوا على أحد يؤمهم وتراضوا به لا يكون احتمال الفتنة
(١١٥)