قال لهم: أليس قد حلت من وقتها للأزواج إذ ليس عليها عدة بنص القرآن؟ قالوا: بلى.
قال لهم: فما تقولون إن صنع بها الثاني كصنع الأول، أليس يكون قد نكحها اثنان في بعض يوم من غير حظر من ذلك على أصولكم في الاحكام؟
قالوا - ولابد أن يقولوا -: بلى.
قال لهم: وكذلك لو نكحها ثالث ورابع إلى أن يتم ناكحوها عشرة أنفس وأكثر من ذلك إلى آخر النهار، أليس يكون ذلك جائزا طلقا حلالا، وهذه هي الشناعة التي لا تليق بأهل الاسلام.
قال الشيخ - أيده الله -: والموضع الذي لزمت منه هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الإمامية، أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار في الحيض وفي الطهر الذي قد حصل فيه جماع من غير استبانة حمل، والامامية تمنع من ذلك وتقول: إن هذا أجمع لا تقع بالحاضرة التي تحيض وتطهر إلا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا لم يحصل فيه جماع، فلذلك سلمت مما وقع فيه المخالفون... (1) (749) المفيد والرماني قال الشيخ - أيده الله -: حضرت مجلسا لبعض الرؤساء، وكان فيه جمع كثير من المتكلمين والفقهاء، فالتفت أبو الحسن علي بن عيسى الرماني يكلم رجلا من الشيعة يعرف بأبي الصقر الموصلي في شئ يتعلق بالحكم في فدك، ووجدته قد انتهى في كلامه إلى أن قال له: قد علمنا باظطرار أن أبا بكر قال لفاطمة عليها السلام عند مطالبتها له بالميراث: سمعت رسول الله صلى