قال: كيف وبأي دليل؟
قلت: هل يجوز سب علي بن أبي طالب عليه السلام مع أنه صهر النبي صلى الله عليه وآله وابن عمه وأبو سبطيه والذي قال في حقه النبي صلى الله عليه وآله: كذا وكذا؟ قال: لا يجوز.
قلت: فلم سب معاوية عليا عليه السلام، وأمر بسبه في جميع بلاد المسلمين؟ وهل أنتم إذا كنتم في ذلك الزمان تقتلون معاوية أو غيره ممن كان يسب عليا؟ وهل تلعنون معاوية بفعله هذا؟ قال: لا.
قلت: كيف مع أن سب علي كما اعترفت لا يجوز، غير أنكم تقولون: ان معاوية كان مجتهدا فاجتهد، فأدى اجتهاده إلى جواز سب علي وإن كان مخطئا في اجتهاده. فقال: نعم.
قلت: إن علماء الشيعة مجتهدون فأدى اجتهادهم إلى جواز سب الخلفاء والشيخين وعوام الشيعة يقلدون هؤلاء العلماء المجوزين للسب، فبأي وجه يكون الشيعي الساب للشيخين عالما كان أو عاميا واجب القتل عندكم؟!
فبهت وسكت.
(911) الشيرازي وبعض أهل السنة قال: إني ذات يوم بعد أداء فريضة الصبح كنت جالسا في الروضة المقدسة - بالمدينة المنورة - قريب المنبر، مشغولا بقراءة القرآن والمصحف كان بيدي إذ جاء رجل شيعي، فوقف على يساري وكبر للصلاة وكان على يميني رجلين مصريين على الظاهر جالسين متكئين على الأسطوانة، وأدخل المصلي يده في جيبه بعد تكبيرة الاحرام لاخراج التربة أو الحجر للسجود عليه، فقال أحد الرجلين للاخر: انظر هذا العجمي يريد أن يسجد على الحجر، فلما هوى المصلي للسجود بعد ركوعه حمل عليه أحدهما بقصد أن يأخذ ما في يده، لكن أنا