بالميراث كله من العم والأخ وابن الأخ. وقد قال الله جل اسمه: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وقال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا).
وأما إجماع آل محمد عليهم السلام: فإن الاخبار متواترة عنهم بما حكيناه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض).
فقال السائل: وما أنكرت أن يكون قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) ليس في الميراث، لكنه في غيره، وأما فعل النبي صلى الله عليه وآله مع ابنة حمزة، فما أنكرت أن يكون إنما جاز ذلك لأنه استطاب نفوس الوارث معها، وأما الاجماع الذي ذكر عن آل محمد عليهم السلام فإنه ليس بحجة، لان الحجة في إجماع الأمة بأسرها.
فقال الشيخ - أدام الله عزه -: أما إنكارك كون آية ذوي الأرحام في الميراث، فإنه غير مرتفع به ولا يعتمد عليه من كان معدودا في جملة أهل العلم، وذلك أن الله سبحانه نسخ بهذه الآية ما كان عليه القوم من الموارثة بين الاخوان في الدين، وحط عن الأنصار ميراث المهاجرين لهم دون أقر بائهم، فقال سبحانه وتعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا) فبين سبحانه أن ذوي الأرحام أولى بذوي الأرحام من المهاجرين الذين لارحم بينهم ومن المؤمنين البعداء منهم في النسب، ثم قال: إلا أن تتبرعوا عليهم فتفعلوا بهم معروفا، وهذا مما لا يختلف فيه من عرف الاخبار، ونظر في السير والآثار، مع دلالة تتضمن الكلام.
على أنا لا نجد من ذوي الأرحام أولى بأقاربهم في شئ من الأشياء إلا في