تضمنهما المقال، فلم يبق إلا أنه أخبر عن الحال، وذلك كذب ولغو بلا ارتياب، لان الواحدة لا تكون أبدا ثلاثا، فلأجل ذلك حكمنا عليه بتطليقة واحدة من حيث تضمنه اللفظ الذي أورده، وأسقطنا مالغا فيه وأطرحناه، إذ كان على مفهوم اللغة التي نطق بها القرآن فاسدا، وكان مضادا لاحكام الكتاب.
وأما السنة: فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: (كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهورد). وقال عليه السلام: (ما وافق الكتاب فخذوه وما لم يوافقه فاطرحوه) وقد بينا أن المرة لا تكون مرتين أبدا، وأن الواحدة لا تكون ثلاثا، فأوجب السنة إبطال طلاق الثلاث.
وأما إجماع الأمة: فإنهم مطبقون على أن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق الثلاث للكتاب والسنة، فحصل الاجماع على بطلانه.
وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام: فإنه قد تظاهر عنه بالخبر المستفيض أنه قال: (إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج).
وأما قول ابن عباس: فإنه يقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة لرجل وهي تحرم عليه، ويحرمونها على آخر وهي تحل له، فقالوا: يا ابن عباس ومن هؤلاء القوم؟ قال: هم الذين يقولون للمطلق ثلاثا في مجلس قد حرمت عليك امرأتك!
وأما قول عمر بن الخطاب: فلا خلاف أنه رفع إليه رجل قد طلق امرأته ثلاثا، فأوجع رأسه، ثم ردها إليه، وبعد ذلك رفع إليه رجل وقد طلق كالأول فأبانها منه، فقيل له في اختلاف حكمه في الرجلين، فقال: قد أردت أن أحمله على كتاب الله عز اسمه، ولكنني خشيت أن يتتابع فيه السكران والغيران.
فاعترف بأن المطلقة ثلاثا ترد إلى زوجها على حكم الكتاب، لأنه إنما أبانها