الزيادة (1).
(741) المفيد وابن لؤلؤ قال الشيخ - أدام الله عزه -: حضرت دار بعض قواد الدولة، وكان بالحضرة شيخ من الإسماعيلية يعرف بابن لؤلؤ فسألني: ما الدليل على إباحة المتعة؟
فقلت له: الدليل على ذلك قول الله جل جلاله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما) فأحل جل اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها، وبذكر أوصافه من الاجر عليها والتراضي بعد الفرض له من الازدياد في الاجل وزيادة الاجر فيها.
فقال: ما أنكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون).
فحظر الله تعالى النكاح، إلا لزوجة أو ملك يمين، وإذا لم تكن المتعة زوجة ولا ملك يمين فقد سقط من أحلها.
فقلت له: قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين: أحدهما: أنك ادعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة، ومخالفك يدفعك عن ذلك ويثبتها زوجة في الحقيقة، والثاني: أن سورة المؤمنين مكية، وسورة النساء مدنية، والمكي متقدم للمدني، فكيف يكون ناسخا له، وهو متأخر عنه؟ وهذه غفلة شديدة.
فقال: لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث ويقع بها الطلاق وفي إجماع