الميراث خاصة، والفعل الذي يوجبه الميراث وما عدا ذلك فالامام أولى به من ذوي الأرحام، والمسلمون أولى به إذا لم ينظر فيه الامام. وأما ما ادعيت من استطابة رسول الله صلى الله عليه وآله أنفس المذكورين، فلو كان على ما ذكرت ووصفت لوجب أن يرد به النقل، ويثبت في الآثار، ويكون معروفا عند حملة الاخبار، فلما لم يذكر ذلك على وجه من الوجوه، دل على أنه لا أصل له، وأن تخريجه باطل محال.
وأما دفعك الحجة من إجماع آل محمد عليهم السلام، واعتمادك على إجماع الأمة كافة، فإذا وجبت الحجة بإجماع الأمة وجبت باجماع أهل البيت عليهم السلام، لحصول الاجماع الذي ذكرت على موجب العصمة لآل محمد عليهم السلام من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن بطل الاعتماد على إجماع آل محمد عليهم السلام مع الشهادة من النبي صلى الله عليه وآله بأن المستمسك بهم لا يضل أبدا بطلت الحجة من إجماع الأمة، إذ قد وجد الفساد فيما أجمعوا عليه من نقل الخبر الذي رويناه، وهذا محال لاخفاء باستحالته، فلم يرد شيئا (1).
(747) المفيد والجوهري قال الشيخ: حضرت يوما عند صديقنا أبي الهذيل سبيع بن المنبه المختاري - رحمه الله وألحقه بأوليائه الطاهرين عليهم السلام - وحضر عنده الشيخان أبو طاهر وأبو الحسن الجوهريان، والشريف أبو محمد بن المأمون.
فقال لي أحد الشيخين: ما تقول في طلاق الحامل، إذا وقع (2) الرجل منه