واحدة منه مع تصويب كافة العقلاء للوالد في فعله، بل لو لم يكن فيه إلا جواز حبس السيد فيما بيننا لعبده زمانا طويلا على خطيئته، وكذلك الإمام العادل لمن (1 (يرى من رعيته لكان فيه كفاية في وضوح الدلالة، وليس يدفع الشاهد إلا مكابر معاند، فعلم بما ذكرناه أنه لا يعتبر فيما يستحق على المعصية بقدر زمانها، ولا يجب أن يماثل وقت الجزاء عليها لوقتها، ووجب أن يكون المرجع إليها نفسها فبعظمها يعظم المستحق عليها سواء طال الزمان أو قصر، اتصل أم انقطع، وجد فكان محققا، أو عدم فكان مقدرا والحمد لله.
فلما سمع القوم مني هذا الكلام، وتأملوا ما تضمنه من الافصاح والبيان، وتمثيلي بالمتعارف من الشاهد والعيان لم يسعهم غير الاقرار للحق والاذعان والتسليم في جواب السؤال لما أوجبه الدليل والبرهان، والحمد لله الموفق للصواب وصلاته على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله الطاهرين (2).
الكراجكي وبعض العامة قال: اجتمعت بدار العلم في القاهرة مع رجل من فقهاء العامة سألني هذا الرجل بمحضر جماعة من أهل العلم، فقال: ما تقول في القياس؟ وهل تستجيزه في مذهبك أم ترى أنه غير جائز؟
فقلت له: القياس قياسان: قياس في العقليات وقياس في السمعيات، فأما القياس في العقليات فجائز صحيح، وأما القياس في السمعيات فباطل مستحيل.
قال: فهل يتفق حدهما أم يختلف؟ قلت: الواجب أن يكون حدهما واحدا غير