(746) المفيد والسائل سئل الشيخ - أدام الله عزه - في مجلس الشريف أبي الحسن علي بن أحمد بن إسحاق - أدام الله عزه - فقيل له: خبرنا عن رجل توفي وخلف ابنة وعما، كيف تقسم الفريضة في تركته؟ فقال الشيخ - أدام الله عزه -: إذا لم يترك غير المذكورين، فالمال بأسره للابنة خاصة وليس للعم شئ.
فقال السائل: لم زعمت أن المال للابنة خاصة وما الدليل على ذلك؟
فقال الشيخ - أيده الله -: الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل، ومن سنة نبيه، ومن إجماع آل محمد عليهم السلام. فأما كتاب الله سبحانه فقوله جل جلاله: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) فأوجب الله سبحانه للابنة النصف كملا مع الأبوين، وأوجب لها النصف الآخر مع العم بدلالة قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين) وذلك أنه إذا كان الأقرب أولى من الابعد كانت الابنة مستحقة للنصف مع العم، كما تستحقه مع الأبوين بنص التلاوة، نظرنا في النصف الآخر ومن أولى به أهي أم العم؟ فإذا هي وجدناها أقرب من العم، لأنها تتقرب بنفسها والعم يتقرب إلى الميت بجده، والجد يتقرب إلى الميت بأبيه، وجب رد النصف الباقي إلى الابنة بمفهوم آية ذوي الأرحام.
وأما السنة: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لما قتل حمزة بن عبد المطلب عليه السلام وخلف ابنته وأخاه العباس وابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبني أخيه عليا وجعفرا وعقيلا - رضي الله عنهم - فورث رسول الله صلى الله عليه وآله ابنته جميع تركته، ولم يرث منها شيئا ولا ورث أخاه العباس ولا بني أخيه أبي طالب - رحمه الله - فدل على أن الابنة أحق