منه بالرأي والاستحسان، فعلمنا من قوله على ما وافق القرآن، ورغبنا عما ذهب إليه من جهة الرأي فلم ينطق أحد من الجماعة بحرف، وأنشأ واحد حديثا آخر تشاغلوا به (1).
(748) الفضل بن شاذان وفقهاء العامة ألزم الفضل بن شاذان - رحمه الله - فقهاء العامة على قولهم في الطلاق أن يحل للمرأة الحرة المسلمة أن تمكن من وطئها في اليوم الواحد عشرة أنفس على سبيل النكاح، وهذا شنيع في الدين منكر في الاسلام.
قال الشيخ - أيده الله -: وجه إلزامه لهم ذلك بأن قال لهم: خبروني عن رجل تزوج امرأة على الكتاب والسنة، وساق إليها مهرها، أليس قد حل له وطئها؟ فقالوا وقال المسلمون كلهم: بلى.
قال لهم: فإن وطئها ثم كرهها عقيب الوطء، أليس يحل له خلعها على مذهبكم في تلك الحال؟ فقالت العامة: خاصة نعم.
قال لهم: فإنه خلعها ثم بدا له بعد ساعة في العود إليها، أليس يحل له أن يخطبها لنفسه، ويحل لها لها أن ترغب فيه؟ قالوا: بلى.
فقال لهم: فإنه قد عقد عليها عقد النكاح، أليس قد عادت إلى ما كانت عليه من النكاح وسقط عنها عدة الخلع؟ قالوا: بلى.
قال لهم: فإنه قد رجع نيته في فراقها، ففارقها عقيب العقد الثاني بالطلاق، من غير أن يدخل بها ثانية، أليس قد بانت منه، ولا عدة عليها بنص القرآن من قوله: (فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)؟ قالوا: نعم، ولابد لهم من ذلك مع التمسك بالدين.