معتمدي ما ألزمنيه القاضي فيه، وذلك أن قوله سبحانه: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) يتضمن تحليل المناكح المخالفة للسفاح في الجملة، ويدخل فيه نكاح الدوام من الحرائر والإماء، ثم يختص نكاح المتعة بقوله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)، ويجري ذلك مجرى قول القائل: قد حرم الله عليك نساء بأعيانهن وأحل لك ما عداهن، فما استمتعتم به منهن فالحكم فيه كذا وكذا، وإن نكحت الدوام فالحكم فيه كيت وكيت، فيذكر فيه المحللات في الجملة، وتبين له حكم نكاح بعضهن، كما ذكرهن له، ثم تبين له أحكام نكاح كلهن، فما أعلمه زاد عليه شيئا (1).
(742) المفيد والداركي قال الشيخ - أدام الله عزه: قد كنت حضرت مجلس الشريف أبي الحسن أحمد بن القاسم المحمدي وحضره أبو القاسم الداركي، فسأله بعض الشيعة عن الدلالة على تحريم نكاح المتعة عنده. فاستدل بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) قال: والمتعة باتفاق الشيعة ليست بزوجة ولا بملك يمين فبطل أن تكون حلالا.
فقال له السائل: ما أنكرت أن تكون زوجة، وما حكيته عن الشيعة من إنكار ذلك لا أصل له.
فقال له: لو كانت زوجة لكانت وارثة، لان الاتفاق حاصل على أن كل زوجة فهي وارثة وموروثة إلا ما أخرجه الدليل من الأمة والذمية والقاتلة، فنازعه السائل في هذه الدعوى وقال: