أخا أوصى قوما من أهل البلد، وذكر أنها كانت زوجته ولم يذكر المتعة، وهذا شرط عندنا، فقد سقط أيضا ما توهمته.
ثم أقبلت على صاحب المجلس فقلت له: إن أمرنا مع هؤلاء المتفقهة عجيب وذلك أنهم مطبقون على تبديعنا في نكاح المتعة، مع أجماعهم على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان أذن فيها، وأنها عملت على عهده، ومع ظاهر كتاب الله عز وجل في تحليلها، وإجماع آل محمد عليهم السلام على اباحتها والاتفاق على أن عمر حرمها في أيامه مع اقراره بأنها كانت حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلو كنا على ضلالة فيها لكنا في ذلك على شبهة تمنع ما يعتقده المخالف فينا من الضلال والبراءة منا، وليس فيمن خالفنا إلا من يقول في النكاح وغيره بضد القرآن وخلاف الاجماع ونقض شرع الاسلام والمنكر في الطباع وعند ذوي المروءات، ولا يرجع ذلك إلى شبهة تسوغ له في قوله، وهم معه يتولى بعضهم بعضا ويعظم بعضهم بعضا، وليس ذلك إلا لاختصاص قولنا بآل محمد عليهم السلام، فلعداوتهم لهم رمونا عن قوس واحد.
هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت يقول: لو أن رجلا عقد على أمه عقدة النكاح، وهو يعلم أنها أمه، ثم وطئها لسقط عنه الحد، ولحق به الولد! وكذلك قوله في الأخت والبنت وكذلك سائر المحرمات، ويزعم أن هذا نكاح شبهة أوجبت سقوط الحد!
ويقول: لو أن رجلا استأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات، ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه، سقط عنه الحد ولحق به الولد!
ويقول: إذا لف الرجل على إحليله حريرة، ثم أولجه في قبل امرأة ليست له بمحرم، حتى ينزل لم يكن زانيا، ولا وجب عليه الحد!