ويقول: إن الرجل إذا يلوط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد، ولكن يردع بالكلام الغليظ، والأدب بالخفقة بالنعل والخفقتين، وما أشبه ذلك!
ويقول: إن شرب النبيذ الصلب المسكر حلال طلق، وهو سنة وتحريمه بدعة!
وقال الشافعي: إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فأولدت بنتا، فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذة الابنة ويطئها ويولدها، لاحرج عليه في ذلك، فأحل نكاح البنات!
وقال: لو أن رجلا اشترى أخته من الرضاعة ووطئها، لما وجب عليه الحد!
وكان يجيز سماع الغناء وأشباهه!
وقال مالك بن أنس: إن وطء النساء في أحشاشهن حلال طلق! وكان يرى سماع الغناء بالدف وأشباهه من الملاهي، ويزعم أن ذلك سنة في العرسات والولائم!
وقال داود بن علي الاصفهاني: إن الجمع بين الأختين في ملك اليمين حلال طلق، والجمع بين الام والابنة غير محظور!
فاقتسم هؤلاء الفجور وكل منكر فيما بينهم واستحلوه، ولم ينكر بعضهم على بعض، مع أن الكتاب والسنة والاجماع تشهد بضلالهم في ذلك، ثم عظموا أمر المتعة والقرآن شاهد بتحليلها، والسنة والاجماع يشهدان بذلك، فيعلم أنهم ليسوا من أهل الدين، ولكنهم من أهل العصبية والعداوة لآل الرسول عليهم السلام، فاستعظم صاحب المجلس ذلك وأنكره، وأظهر البراءة من معتقديه، وسهل عليه أمر المتعة والقول بها.
قال الشيخ - أدام الله عزه -: وقد كنت استدللت بالآية التي قدمت تلاوتها على تحليل المتعة في مجلس كان صاحبه رئيس زمانه، فاعترضني فيها أبو القاسم الداركي فقال: ما أنكرت أن يكون المراد بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن