سنة، وقد ولدت بنتا وشبت ثم عاد إلى مدينة السلام، فوجد فيها تلك الابنة فاستمتع بها وهو لا يعلم، أليس يكون قد نكح ابنته؟ وهذا فظيع جدا.
قلت له: إن أوجب هذا الذي ذكره القائل تحريم المتعة وتقبيحها أوجب تحريم نكاح الميراث، وكل نكاح وتقبيحه، وذلك أنه قد يتفق فيه مثل ما وصف وجعله طريقا إلى حظر المتعة، وذلك أنه لا يمنع أن يخرج رجل من أهل السنة وأصحاب أحمد بن حنبل من خوارزم قاصدا للحج، فينزل بمدينة السلام، ويحتاج إلى النكاح فيستدعي امرأة من جيرانه حنبلية سنية، فيسألها أن تلتمس له امرأة ينكحها، فتدله على امرأة شابة ستيرة ثيب لا ولي لها، فيرغب فيها وتجعل المرأة أمرها إلى إمام المحلة وصاحب مسجدها فيحضر رجلين ممن يصلي معه ويعقد عليها النكاح للخوارزمي السني الذي لا يرى المتعة، ويدخل بالمرأة، ويقيم معها إلى وقت رحيل الحاج إلى مكة فيستدعي الشيخ الذي عقد عليه النكاح، فيطلقها بحضرته، ويعطيها عدتها وما يجب عليه من نفقتها، ثم يخرج فيحج، وينصرف عن مكة على طريق البصرة، ويرجع إلى بلده، وقد كانت المرأة حاملا وهو لا يعلم، فيقيم عشرين سنة، ثم يعود إلى مدينة السلام للحج، فينزل في تلك المحلة بعينها، ويسأل عن العجوز فيفقدها لموتها، فيسأل عن غيرها فتأتيه قرابة لها، أو نظيرة لها في الدلالة فتذكر له جارية هي ابنة المتوفاة بعينها، فيرغب فيها، ويعقد عليها كما عقد على أمها بولي وشاهدين، ثم يدخل بها فيكون قد وطئ ابنته، فيجب على القائل أن يحرم لهذا الذي ذكرناه كل نكاح.
فاعترض الشيخ السائل أولا فقال: عندنا أنه يجب على هذا الرجل أن يوصى إلى جيرانه باعتبار حالها، وهذا يسقط هذه الشناعة.
فقلت له: إن كان هذا عندكم واجبا فعندنا أوجب منه وأشد لزوما أن يوصي المستمتع ثقة من إخوانه في البلد باعتبار حال المستمتع بها، فإن لم يجد