ثم إن الهروي أشار إلي بمسألة فقال: ما تقولون في ولد الزنا، هل تحكمون بنسبته إلى أبيه وأم لا؟
فقلت: الذي عليه علماء أهل البيت عليهم السلام أنه لا يصح نسبته إلى أبيه ولا إلى أمه، لأنه عندهم ليس ولدا شرعيا، والنسب عندهم إنما يثبت بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا.
فقال: يلزمكم أن لا يكون محرما، فيحل له نكاح أم وأخته ويحل للأب نكاح ابنته من الزنا! وهذا لا يقوله أحد من الاسلام.
فقلت له: إنه ولد لغة لا شرعا، ونحن نقول بالتحريم المذكور من حيث اللغة فالتحريم عندنا يتبع الشرع.
فقال: هذا خبط في البحث، لأنكم مرة تقولون: أنه ولد تحكمون له مناقضة وخبط في الفتوى.
فقلت: ليس ذلك مناقضة، بل أثبتنا له أحكام الأولاد من حيثية ونفيناها عنه من حيثية أخرى، ولا محالية في اختلاف الاحكام باختلاف الحيثيات.
فقال: وأي حاجة لكم إلى هذه التمحلات؟ ولم لم يتبع اللغة دائما؟ لأنه عند أهل اللغة ولد حقيقة والشرع إنما جاء باللغة.
فقلت: ليس الشرع تابعا للغة دائما، فإن الألفاظ اللغوية وإن كانت على لفظها في اصطلاح الشرع إلا أنها في المعانيي مغايرة لها فإن الصلاة لغة:
الدعاء، والزكاة لغة: النمو، وفي الشرع وإن كانت تسميتها كذلك، لان المعنى منهما غير المعنى اللغوي، فإن الصلاة والزكاة شرعا غير الدعاء والنمو.
ومع ذلك فإن مذهبنا مبني على الاحتياط، فإن تحريم الوطء والنظر وما يتبع النسب من نظر أحكام إلى اللغة اخذ بالأحوط وموضع الوفاق، ونفي