لا يدل على العام خصوصا على مذهبكم، فإنكم تجوزون إمامة الفاسق في الصلاة، وتزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله قال: صلوا خلف البر والفاجر والإمامة العامة يشترط فيها العدالة بالاجماع، وعندكم: لو أن الامام فسق وجب على الأمة عزله، فكيف تجعلون ما لا يحتاج إلى العدالة حجة على اثبات ما يحتاج إليها؟ ما هذا إلا احتجاج ساقط، ودليل غير مسموع ولا مقبول عند العقلاء ومن له أدنى روية.
الثالث: أن هذا التقديم غير صحيح عند الكل، أما عندنا فإن المنقول: أن بلالا جاء يعلم بوقت الصلاة كان (1) النبي صلى الله عليه وآله مغموزا بالمرض، وكان علي مشغولا به صلوات الله وسلامه عليهما، فقال النبي: علي يصلي بالناس، فقالت عائشة لبلال: مر أبا بكر فليصل بالناس: فظن بلال أن ذلك الامر صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فجاء واعلم أبا بكر بذلك فتقدم الناس وكبر، فلما أفاق النبي صلى الله عليه وآله وسمع التكبير ورأى عليا عنده قال: من يصلي بالناس؟ فقيل له: أبو بكر فقال: أخرجوني إلى المسجد، فقد حدث في الاسلام فتنة ليست هينة، فخرج صلى الله عليه وآله يتهادى بين علي والفضل بن العباس حتى وصل المحراب فنحى أبا بكر وصلى هو بالناس.
وأما عندكم فإنكم تدعون أن ذلك كان بأمر رسول الله، وهي دعوى باطلة من وجوه:
الأول: أن الاتفاق واقع على أن الامر الذي اخرج إلى بلال: قل لأبي بكر يصلي بالناس أو قل للناس: صلوا خلف أبي بكر، بل كان ذلك بواسطة بينهما، لان بلالا لم ييحصل له الاذن في ذلك الوقت بالدخول على النبي وهو على