السقيفة من ترك المبايعة ابقاء على أنفسهم وعلى الاسلام، تكون الموافقة الحاصلة منهم إنما هي بالاكراه فلا حجة بالاجماع.
فقال: هذه الروايات من طريقكم فلا تقوم حجة علينا.
قلت: لا نسلم أنه من طريقنا خاصة بل منها ما هو من طريقكم كرواية ابن أبي الحديد مع أن احتمال الاكراه غير مندفع بحجة من عندكم ولا دليل قاطع فيبقى احتمال الاكراه بحاله، فحينئذ لا يحصل الاجماع المدعى، فلا تقوم لك الدلالة على الواسطة، فأت بغيرها إن كان لك حجة على مدعاك وإلا فاعترف ببطلانها.
فقال: هنا حجة غيرها.
فقلت: وما هي؟
فقال: أمر النبي - صلى الله عليه وآله - بالصلاة خلف أبي بكر في مرض موته، وذلك دليل على تقديمه على سائر الصحابة، لان المقدم في الصلاة مقدم في غيرها إذ قائل بالفرق.
فقلت: هذه الحجة ضعيفة من وجوه:
الأول: لو كان هذا التقديم صحيحا كما زعمت وكان معه صحته دالا على إمامته لكان ذلك نصا من النبي عليه، وإذا كان عليه نص فكيف يعدلون عنه إلى الأصعب؟ وكيف يتركون الأسهل إلى أخذ الامر من أعسر جهاته؟ والعاقل لا يختار الأصعب مع انجاع الأسهل إلا لعجزه عنه، فعلم أن ذلك ليس فيه حجة أصلا، فكيف ما لا يكون حجة عندهم ولا عند أحد من الصحابة تجعله أنت حجة؟! وما ذلك إلا لأنك تقصد المغالطة، أو أنك تدعي أنك تفهم أكثر من أبي بكر فإنه لم يقل عند المننازعة: ان النبي قدمني في الصلاة وهذا نص على إمامتي، فلو فهم شئيا من ذلك لما سكت وعدل إلى قوله: لاائمة من قريش.
الثاني: أن التديم في الصلاة لا يدل على الإمامة العامة، لان الخاص