ويحصل العتق باختيار سببه، وغيره.
فالأول (3) بالصيغة المنجزة، والتدبير، والكتابة، والاستيلاد، وشراء الذكر أحد العمودين، أو المحارم من النساء (4)، والأنثى أحد العمودين، وإسلام المملوك (5) في دار الحرب قبل مولاه مع خروجه منها (6) قبله، وتنكيل (7) المولى به.
والثاني (8) بالجذام، والعمى، والإقعاد، وموت المورث (9)، وكون أحد الأبوين حرا إلا أن يشترط رقه على الخلاف. وهذه الأسباب منها تامة في العتق كالإعتاق بالصيغة، وشراء القريب، والتنكيل، والجذام والإقعاد.
ومنها ناقصة تتوقف على أمر آخر كالاستيلاد لتوقفه على موت المولى
____________________
(1) مستدرك الوسائل المجلد 3 كتاب العتق الباب الأول الحديث 4.
(2) من القصاص والدية وما شاكلهما فإنه بعد العتق يكون كأحد الأحرار له ما لهم، وعليه ما عليهم.
(3) وهو حصول العتق باختيار سببه.
(4) كالأخت والعمة والخالة.
(5) هذا العتق يحصل من اختيار سببه وهو الإسلام.
(6) أي من دار الحرب قبل خروج مولاه.
(7) من نكل ينكل تنكيلا من باب التفعيل وهو قطع المولى أنف عبده أو أذنه، أو يده، أو غيرها من جوارحه.
(8) وهو حصول العتق بغير سببه كالعتق القهري.
(9) أي مورث العبد.
(2) من القصاص والدية وما شاكلهما فإنه بعد العتق يكون كأحد الأحرار له ما لهم، وعليه ما عليهم.
(3) وهو حصول العتق باختيار سببه.
(4) كالأخت والعمة والخالة.
(5) هذا العتق يحصل من اختيار سببه وهو الإسلام.
(6) أي من دار الحرب قبل خروج مولاه.
(7) من نكل ينكل تنكيلا من باب التفعيل وهو قطع المولى أنف عبده أو أذنه، أو يده، أو غيرها من جوارحه.
(8) وهو حصول العتق بغير سببه كالعتق القهري.
(9) أي مورث العبد.