وفي الدلالة (5) عليه نظر، وإنما ظاهرها (6) وجوبها بالعود قبل أن يتماسا، لا مطلقا (7)، وإنما يحرم الوطء عليه به (8) لا عليها، إلا أن تكون معاونة له على الإثم فيحرم لذلك (9)، لا للظهار، فلو تشبهت عليه على وجه لا يحرم عليه، أو استدخلته وهو نائم لم يحرم عليها، لثبوت الحل لها قبله (10) والأصل (11) بقاؤه، ويفهم من قوله (12): بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر، أن (13) غير الوطء من ضروب الاستمتاع لا يحرم عليه
____________________
(1) أي في الوطي.
(2) أي (العلامة) قدس الله نفسه.
(3) أي استقرار الكفارة. ومرجع الضمير في به (العزم) أي لو عزم على الوطي استقر وجوب الكفارة في ذمته.
(4) أي على وجوب الكفارة بمجرد العزم.
(5) أي دلالة الآية الكريمة على وجوب الكفارة بمجرد العزم.
(6) أي ظاهر الآية الشريفة.
(7) ولو بمجرد العزم من قبل أن يتماسا.
(8) أي يحرم الوطي على الزوج بسبب الظهار، لا على الزوجة.
(9) أي للإعانة على الإثم.
(10) أي قبل الظهار.
(11) أي استصحاب حل الوطي لها إلى ما بعد الظهار.
(12) أي من قول المصنف.
(13) هذه الجملة محلا موفوعة نائب الفاعل ليفهم أي يفهم من قول المصنف
(2) أي (العلامة) قدس الله نفسه.
(3) أي استقرار الكفارة. ومرجع الضمير في به (العزم) أي لو عزم على الوطي استقر وجوب الكفارة في ذمته.
(4) أي على وجوب الكفارة بمجرد العزم.
(5) أي دلالة الآية الكريمة على وجوب الكفارة بمجرد العزم.
(6) أي ظاهر الآية الشريفة.
(7) ولو بمجرد العزم من قبل أن يتماسا.
(8) أي يحرم الوطي على الزوج بسبب الظهار، لا على الزوجة.
(9) أي للإعانة على الإثم.
(10) أي قبل الظهار.
(11) أي استصحاب حل الوطي لها إلى ما بعد الظهار.
(12) أي من قول المصنف.
(13) هذه الجملة محلا موفوعة نائب الفاعل ليفهم أي يفهم من قول المصنف