على هذه العبارة.
وعلى غرار هاتين ما تجده في قوله رحمه الله:
ولا فرق في المال المخوف ذهابه، والواجب بذله.. إلى قوله:
لا أن الحاصل بالأول العوض على الغاصب وهو منقطع، وفي الثاني الثواب وهو دائم، لتحقق الثواب فيهما مع بذلهما اختيارا، طلبا للعبادة لو أبيح ذلك، بل قد يجتمع في الأول العوض والثواب، بخلاف الثاني.
ج 1 من طبعتنا الأولى. ص 152. هامش رقم 2.
وقوله رحمه الله: إلا أن يؤخذ كون مطلق الوقت شرطا، وما بعد ذكره مجملا من التفصيل حكم آخر لليومية.
ج 1 من طبعتنا الأولى. ص 172. هامش 4.
وقوله رحمه الله: ولو جاهلا بحكمه الشرعي، أو الوضعي، لا بأصله أو ناسيا له، أو لأصله.
ج 1 من طبعتنا الأولى. ص 210. هامش 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
وقوله رحمه الله: والأولى تقديم الأجزاء على السجود لها، كتقديمها عليه بسبب غيرها وإن تقدم.
وتقديم سجودها على غيره وإن تقدم سببه أيضا.
ج 1 من طبعتنا الأولى ص 326. هامش رقم 5.
وقوله رحمه الله: ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية، وتغيير الكيفية بين كونه: من عدو، ولص، وسبع، لا من وحل، وغرق بالنسبة إلى الكمية.
وأما الكيفية فجائزة، حيث لا يمكن غيرها مطلقا.
ج 1 من طبعتنا الأولى. ص 368. هامش رقم 3.
كما أن بعض عباراته موجزة جدا، محتاجة إلى زيادة البسط والتوضيح